محتويات المقال
مواد ونصوصقانون الاحوال الشخصية الكويتي هو مجموعة من القواعد والاسس التي تحدد قوانين الزواج والطلاق والميراث
وحق الامومة في حضانة الاطفال وكذلك الميراث وكل ما يتعلق بقوانين الميراث وكذلك ايضا سنقدم لكم في هذا المقال كل
ما يتعلق باحكام الزواج والطلاق في قانون الاحوال الشخصية فيما يلي
ما هو قانون الاحوال الشخصية
يشمل قانون الأحوال الشخصية الأحكام الخاصة بحماية الامومه والطفولة التي تحكمها الشريعة الاسلامية . التي تطبقها
المحاكم في دولة الكويت بما يحقق المصلحة العامة والتيسير على الناس. وفيما يلي أحكام
الااطفال الرضع
- وردت أحكام قانون الاحوال الشخصية الرضاع في الباب الرابع من هذا القانون ، حيث نصت المادة (186) على أنه: يجب على الأم إرضاع ولدها ،
- إن لم يكن تغذيته من غير لبنها’ ، ونصت المادة (187) على أن : أجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ولا تسقط إلا
- بالأداء أو الإبراء ، والمادة (188) على أنه : لا تستحق الأم أجرة رضاع حال قيام الزوجية ، أو في عدة للأب تستحق فيها
- نفقة ولا تستحق أجرة الإرضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة.
- أما المادة (197) فقد نصت على أن : للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة سكناه .
- والمادة (198) فقد نصت على أن قانون الاحوال الشخصية :يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجره مسكن حضانته. الا اذا كانت الحاضنة تملك
- مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
- قانون الاحوال الشخصية.
- كذلك المادة (199) نصت على أن : لا تستحق الحاضنة أجرة الحضانة اذا كانت زوجة للأب أو معتدة تستحق في عدتها
- نفقة منه أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير كما تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ
- الصغير سبع سنين والصغيرة تسعاً’ .
- والمادة (195) نصت على أن : قررت إنه ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للاقامة إلا بأذن وليه ، أو
- قانون الاحوال الشخصية
- وصيه وليس للولي أيا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته’ . كذلك المادة
- (196) نصت على أن : حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون. وفي
- حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر. يعين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته.
- والمادة (192) فقد نصت على أن : الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم حتى يعقل الأديان أو يخشى
- عليه أن يألف غير الاسلام وإن لم يعقل الأديان وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره .
- كذلك المادة (193) نصت على أن : لا تسقط حق الحضانة بالاسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها .
- اما المادة (194) نصت على إنه : تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ وللأنثى بزواجها ودخول الزوج بها
- وردت أحكام الحضانة في الباب الخامس من هذا القانون ، حيث نصت المادة (189) على أن : حق الحضانة للأم ، ثم
- لأمها وإن علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة للأب ، ثم الأب ، ثم الأخت ، ثم العمة ، ثم عمة
- الأب ، ثم خالة الأب ، ثم بنت الأخ ، ثم بنت الأخت بتقديم الشقيق ، ثم لأم ثم لأب في الجميع ، وإذا لم يوجد.
- مستحق للحضانةقانون الاحوال الشخصية من هؤلاء أنتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار ثم الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحم ثم
- ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقويم الشقيق ثم لأم ثم لأب متى أمكن ذلك واذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.
- المادة (190) نصت على أن : يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ والعقل والأمانة ، والقدرة على تربية المحضون
- وصيانته صحياً وخلقياً ويشترط في الحاضن أن يكون محرماً للأنثى وعنده من يصلح للحضانة من النساء .
- أما المادة (191) فقد نصت على أن :إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها سكوت
- من له الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا
- يعد عذراً .
- والمادة (192) فقد نصت على أن : الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم حتى يعقل الأديان أو يخشى
- عليه أن يألف غير الاسلام وإن لم يعقل الأديان وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ
- السابعة من عمره
-
أحكام الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية الكويتي
حدد قانون الأحوال الشخضية في الكويت مجموعة الأحكام الخاصة بحاات الزواج والطلاق هي:
- لم يتم تحديد حد أدنى جوهري لسن الزواج، تتطلب القدرة على الزواج أن تكون الأطراف من سن البلوغ وعقلية
- سليمة ، ومع ذلك ، لا يسمح بتوثيق الزواج أو تسجيله حيث لم تبلغ الأنثى 15 عامًا أو الذكور 17 سنة الوصاية
- على الزواج: الزواج الذي يتم عن طريق عرض الوالي والعريس قبول، المرأة التي تزوجت سابقًا أو بلغت 25 عامًا
- لديها “حرية الاختيار” في الزواج ، ومع ذلك ، لا يمكنها إبرام العقد بنفسها (لا يزال يجب أن يبرمها واليها) بطلان
- الزواج تحت الإكراه أو التسمم.
- لا يسمح بتوثيق عقد الزواج أو تسجيله عندما لا تبلغ الفتاة 15 سنة أو الصبي 17 في وقت التسجيل. لا توجد
- مطالبة ناشئة عن الزواج ليتم الاستماع إليها إذا كانت الأطراف دون السن القانونية وقت المطالبة. أو إذا لم يتم
- إثبات المطالبة عن طريق وثائق رسمية للزواج (باستثناء حالات الأبوة حيث يعتبر مرسوم الأبوة مرسوم الزواج).
- الطلاق: لا ينفع طلاق الرجل المجنون ، أو الضعيف ، أو القسر ، أو المسكر ، أو المشوش ، أو الغاضب. يجب أن
- يكون بيان الطلاق نافذاً على الفور. الطلاق الذي يتم إرفاق الرقم به كقاعدة فردية قابلة للإلغاء فقط (باستثناء
- الثلث من ثلاثة). تتضمن قواعد الخلع حظرًا صريحًا للإكراه في الخلع وإبطال أي شرط من قبل الأب يشترط
- قانون الاحوال الشخصية.
- يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق القضائي للأسباب التالية: عدم إعالة الزوج، غياب الزوج لمدة عام واحد أو أكثر بدون
- سبب وجيه ، مما يؤدي إلى إصابة الزوجة وسجن الزوج لمدة ثلاث سنوات أو أكثر. كما يجوز لأي من الزوجين
- طلب الطلاق القضائي على أساس الإصابة / التحيز الناجم عن مثل هذه الكلمة أو الإجراء الذي يجعل الزواج
- المستمر مستحيلًا ، والذي تم إثباته بشهادة اثنين من الذكور أو ذكر واحد وشاهدتين (بعد جهود المصالحة ، مع
- إمكانية منح تعويض مناسب للطرف المتضرر)، الإلغاء متاح للأسباب التالية:عيب أحد الزوجين مثل جعل
- المعاشرة ضارة أو يعيق العلاقات الزوجية (مثل المرض والعجز الجنسي).
الميراث في القانون الكويتي
الميراث في القانون الكويتي ينص علي التركات وترتيب الحصص وموانع الإرث واستحقاق الإرث على الشكل التالي:
حصص الوراثة
قانون الاحوال الشخصية الكويتي يحدد من يرث و من لا يرث بالنسبه للاقارب و اسهب في ذلك بخصوص ميراث الاقارب –
ميراث الاقرباء – من لا يرث من الاقارب – موانع الارث وموانع الميراث مانع الارث الاقرباء – ومن لا يرث الميراث و من يرث من
الاقارب – الاقرباء
موانع الارث في القانون الكويتي
ومن موانع الارث في قانون الاحوال الشخصية الكويتي هو قتل الوريث عمدا متعمدا سواء كان القاتل او المحرض علي القتل او المتستر علي الجاني الي الحكم بالاعدام اتنفيذة اذا كان القاتل ليس له الحق في الميراث واذا كان القاتل بالغا لايحق له الدفاع الشرعي في المحاكم الشرعيه ومن موانع الارث في القانون الكويتي هو قتل الوريث عمدا متعمدا سواء كان القاتل او المحرض علي القتل او المتستر علي الجاني الي الحكم بالاعدام اتنفيذة اذا كان القاتل ليس له الحق في الميراث واذا كان القاتل بالغا لايحق له الدفاع الشرعي في المحاكم الشرعيه.
حق البنت في الميراث وحصتها منه:
وفق احكام المادة( 307 ):قانون الاحوال الشخصية
أ- للواحدة من البنات فرض النصف، وللإثنتين فأكثر الثلثان.
ب- لبنات الإبن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت، أو بنت ابن أعلى منهم درجة.
جـ- ولهن واحدة، أو أكثر السدس مع البنت، أو بنت الإبن الأعلى درجة.
حق الأم في الميراث وحصتها منه
أ- للأم فرض السدس مع الولد، أو والد ابن وإن نزل، أو مع اثنين أو أكثر من الأخوة والأخوات.
ب- ولها الثلث في غير هذه الأحوال غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.
جـ- والجدة الثابتة هي أم أحد الأبوين، أو الجد العاصب وإن علت، ولها أو للجدات السدس. ويقسم بينهن على السواء لا فرق
بين ذات قرابة وذات قرابتين.قانون الاحوال الشخصية.
اقرا ايضا:من هي عزة الإتربي ويكيبيديا
قدمنا لكم في مقالنا هذا نصوص ومواقد وقوانين الاحوال الشخصية في دولة الكويت وقوانين المحاكم الشرعية للزواج
والطلاق وحق الامومة والميراث ولمن يحق الميراث وكيف يقسم وحصة البنات وكذلك الام ايضا ولاننا نحرض علي ان نقدم
لكم كل ماتبحثون عنه في موقعنا هذا كونو بالقرب ليصلكم كل جديد.