محتويات المقال
من يرث الأخت التي ليس لها أولاد، إن أمور الميراث من الأمور الاساسية التي يجب على كل مسلم أن يعرفها، والتي تحدث وفي حال الجهل بها الكثير من الخلافات والشقاق في العائلات، أو التي قد تسبب الظلم لبعض الورثة على حساب البعض الآخر، لذلك وجب على كل مسلم أن يكون ملم بأمور الميراث و تفاصيلها في الشرع، وهذه نبذة عن حالة من حالات ارث الاخت ، والتي هي من يرث الأخت التي ليس لها أولاد.
من هم الورثة الذين يعترف بهم الشرع والقانون
قبل معرفة من يرث الأخت التي ليس لها أولاد يجب أن نتعرف على الأشخاص أو فروع العائلة التي يحق لهم الوراثة وفق الشرع وهم :
أولا : الورثة من الذكور
- الأبن
- الأب
- الجد
- الأخ الشقيق.
- الأخ لأم.
- الأخ لأب.
- العم الشقيق.
- العم لأب.
- ابن عم الشقيق.
- ابن عم لأب.
- الزوج.
ثانيا : الورثة من النساء
- البنت
- بنت الأبن.
- الأم
- الزوجة
- الجدة
- الأخت الشقيقة.
- الأخت لأب.
- الاخت لأم.
من يرث الأخت التي ليس لها أولاد وفق الشرع
- إذا كان لها زوج فيرث نصف ماتركته زوجته التي ليس لها أولاد أو أحفاد.
- إذا كانت لها أم فترث السدس، في حالة كان هناك أخوة للمتوفية، أما إذا لم يكن هناك أخوة فترث الثلث.
- إذا كان هناك أب فيرث السدس بكل الأحوال سواء وجد أخوة للمتوفاة أو لا.
- إذا كان للمتوفاة أخت أو أخ فإنهام يرثان : للذكر مثل حظ الأنثيين.
- كما يعامل كل من أبناء كمعاملة أبناء الأخوة المتوفيين : في حال إذا لم يكن جميع الورثة الشرعيين على قيد الحياة. ولكن في حالة وجود ورثة شرعيين، فهم لا يرثون.
- وجود الأخ والأخت وباقي الورثة من هم شرعيين متوفيين، في حال توفي الأب والجد والأم : في هذه الحالة يتم توزيع كل الميراث على أخواتها، النص الشرعي للذكر كحصة الأنثيين. ولبنات العم ميراث في حالة عدم وجود ورثة شرعيين غيرهم، ولكن إذا كان هناك ورثة، فهم لا يرثون، وأبناء العم ميراث في حالة عدم وجود ورثة شرعيين غيرهم.
النصوص القرآنية في من يرث الأخت التي ليس لها أولاد
أنزل الله تعالى في قرآنه الكريم، تفصيلا لكل أمور الميراث، وحقوق الورثة، حتى لا يحصل أي شقاق أو خلاف، ولضمان أن يأخد كل صاحب حقه، حيث فصل القرآن الكريم في من يرث الأخت التي ليس لها أولاد في الآيات التالية :
- فقد قال الله تعالى في سورة النساء يوصِيكم اللَّه فِي أَوْلَادِكمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الْأنْثَيَيْنِ فَإِنْ كنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهنَّ ثلثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف وَلِأَبَوَيْهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَا السّدس مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَه أَبَوَاه فَلِأمِّهِ الثّلث.
- وقال تعالى في كتابه الكريم فَإِنْ كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَلِأمِّهِ السّدس مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤكمْ وَأبناؤكم لَا تَدْرونَ أَيّهمْ أَقْرَب لَكمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وقال أيضًا يَسْتَفْتونَكَ قلِ اللّه يفْتِيكمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَلَه أخْتٌ فَلَهَا نِصْف مَا تَرَكَ وَهوَ يَرِثهَا إِن لَّمْ يَكن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهمَا الثّلثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأنثَيَيْنِ يبَيِّن اللّه لَكمْ أَن تَضِلّواْ وَاللّه بِكلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
- كما قال الله تعالى أيضًا وَلَكمْ نِصْف مَا تَرَكَ أزواجكمْ إِنْ لَمْ يَكنْ لَهنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهنَّ وَلَدٌ فَلَكم الرّبع مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهنَّ الرّبع مِمَّا تَرَكْتمْ إِنْ لَمْ يَكنْ لَكمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهنَّ الثّمن مِمَّا تَرَكْتمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
- وقال الله تعالى وَإِنْ كَانَ رَجلٌ يورَث كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَه أَخٌ أَوْ أخْتٌ فَلِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَا السّدس فَإِنْ كَانوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهمْ شرَكَاء فِي الثّلثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّه عَلِيمٌ حَلِيمٌ.
وهكذا نكون قد بينا في هذا المقال من هم الورثة الشرعيون في حال لم يكن للأخت المتوفاة أولاد وذلك وفق النص الشرعي واستشهدنا على ذلك بآيات من القرآن الكريم، الذي بين وبالتفصيل من يرث الأخت التي ليس لها أولاد.